فهرس الكتاب

الصفحة 3154 من 4239

قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.

قال إسحاق: كما قال. 1

[2625-]قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.

قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. 2

قال: نعم. 3

[2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟

1 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2596) .

2 لم أعثر على قول سفيان.

3 قال المرداوي: لو قال لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعنه: عليه الدية. وعنه: عليه الدية للنفس دون الجرح.

الإنصاف 9/455، وكذا انظر: المحرر 2/125، والفروع 5/633، والمبدع 8/258، وكشاف القناع 5/518.

4 في العمرية بلفظ"قال".

5 في العمرية بلفظ"فإن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت