فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 4239

[320-]قلت: هل1 يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته؟

قال: أحبّ إلى أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحب إلي2.

ثم قال: ويسجد على المرفقة3 أحبّ إليّ من أن يومئ برأسه4

1 في ع (وهل) بإضافة الواو.

2 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين 1/180.

والمذهب: أن المصلي إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ بهما، ولو سجد قدر ما أمكنه على شيء رفعه إلى وجهه أجزأه مع الكراهة.

وروي عن أحمد: أنه يخير بينهما.

وعنه: لا يجزئه كالسجود على يديه.

انظر: الإنصاف 2/308، المغني 2/148.

3 المرفقة: المخدة: انظر: لسان العرب 10/119.

4 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص105 (375) ، وابن هانئ في مسائله 1/74 (367) .

والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بسجود المريض على وساده ونحوها. روي عن أحمد: أنه اختار السجود على الوسادة وفضله على الإيماء. وعنه أنه قال: الإيماء أحبّ إليّ. انظر: الفروع 1/507، 508، الكافي1/269، الإنصاف 2/308، مطالب أولي النهى 1/707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت