وترك ولدًا ذكورًا وعمهم حي، ثم مات المولى.
قال: الولاء بين ولد الميت، وبين العم.1
قال أحمد: كما قال.2
قال إسحاق: كما قال.
[3203-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان3 لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدًا فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه الأولين.4
1 عن عبد الرزاق عن الثوري في رجلين أعتقا عبدًا، فمات أحدهما وترك ولدًا ذكورًا قال:"الولاء لولده مع عمهم بينهم نصفان".
مصنف عبد الرزاق 9/34، كتاب الولاء، باب الولاء للكبر، برقم 16252.
2 إذا مات المعتق- بفتح التاء- ولم يكن له عصبة من نسبه كان الميراث لمولاه، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب واشترك العم مع الأبناء في إرث ولاء العبد، لأنه اشترك مع أبيهم في عتقه، فحاز الأبناء نصيب أبيهم بعد موته، وبقي نصيب العم له.
راجع: المغني 6/372.
3 في العمرية بلفظ"كاتب".
4 عن عبد الرزاق عن إبراهيم أنه سئل عن رجل أذن لأمته، فأعتقت عبدًا، ثم اشتراها قوم آخرون فقال:"الولاء للأولين الذين باعوها".
مصنّف عبد الرزاق 9/46، كتاب الولاء، باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه، برقم16302