فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 4239

وتشهد ودعا سجد سجدتين1 ثم سلم2.

[434-]قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس3.

قال: نعم، هو4 يضرب على الصلاة إذا بلغ

1 نقل عنه سجود السهو في مثل هذه الحالة عبد الله في مسائله ص 86 (305) ، وابن هانئ في مسائله 1/76 (375) .

والصحيح من المذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أنه إذا ذكر قبل الاعتدال قائمًا فإنه يسجد للسهو.

وروي عن أحمد: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا. وقيل: لا يجب له سجود. أما إذا استتم قائمًا فلا خلاف في المذهب: أنه يسجد للسهو.

انظر: الفروع 1/388، 389 الإنصاف 2/145، كشاف القناع 1/474.

2 تقدم بيان مكان سجدتي السهو. راجع مسألة (203) .

3 تقدم حكم التطوع قبل صلاة المغرب. راجع مسألة (123) . وتقدم: ان الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. راجع مسألة (274) .

4 أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين 1/266.

والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن الصلاة لا تجب على الصبي حتى يبلغ.

وروي عن أحمد: أنها تجب على من بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر.

وعنه: تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل.

وعنه: تجب على المميز.

انظر: الفروع 1/199، 200، المبدع 1/303، الإنصاف 2/396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت