فهرس الكتاب

الصفحة 3632 من 4239

قال إسحاق: 1 كما قال. 2

[2968-]قلت: تورث الأسير؟

قال: إي لعمري. 3

قال إسحاق: كما قال. 4

[2969-] قلت: كم تورث من الجدات؟

قال: ثلاث بين ثنتين 5 من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. 6

1 في العمرية بحذف"إسحاق".

2 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 6/171.

3 قال ابن قدامة: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال: لايرث، لأنه عبد وليس بصحيح، لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر، فهو باق على حريته، فيرث كالمطلق.

[] المغني 6/267، وراجع الفروع 5/37، وأحكام التركات ص 257، وفتح الباري 12/49-50.

4 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/138.

5 في العمرية بلفظ"ثنتان".

والذي يظهر أن كلمة"بين"هنا مقحمة لا معنى لها وصوابه"ثلاث": ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، كما سيأتي ما يشبه هذا في كلام ابن المنذر.

6 ذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن.

قال ابن قدامة في الكافي: ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد ومن كان من أمهاتهن، وإن علت درجتهن فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة.

انظر: الكافي 4/533، والمغني 6/207، وراجع الإقناع 3/86، والإنصاف 7/309، والفروع 5/8، والشرح الكبير 7/42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت