فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 4239

قال إسحاق: كما قال، لما قال جل ذكره {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} .1

[1585-]قلت: محرم نظر إلى امرأته[بشهوة]2(حتى انتشر)،3 أو لمس من شهوة؟

قال: إذا ردد النظر أعجب إلي أن يهريق دمًا.

قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك (بعد أيضًا إذ لم يمس) .4

1 الزمر، آية 65.

2 ساقطة من ظ، والمناسب للسياق إثباتها كما في ع.

3 في ع (حتى إذا انتشر) بزيادة (إذا) .

4 في ع"أيضًا بعد إذ لمس".

وتحرير هذه المسألة: أنه إن نظر ولم يكرر فأمنى، فعليه شاة.

قال المرداوي في الإنصاف 3/224:"لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة بلا نزاع"ا. هـ.

أما إن نظر وكرر، فأنزل ففيه روايتان:

إحداهما: عليه بدنة. وهي المذهب كما في الإنصاف 3/524.

الثانية: عليه شاة، وهي قول إسحاق.

انظر أيضًا: المغني 3/330، المبدع 3/182، الإشراف ق 105 أ.

وإن كرر النظر حتى أمذى فعليه شاة، وهو المذهب، وقيل لا فدية عليه. الإنصاف 3/524.

وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي، فلا شيء عليه، سواء كرر النظر أو لم يكرره. المغني 3/332، المبدع 3/182.

أما إذا لمس: فإن أنزل فعليه بدنة، وهو المذهب كما في الإنصاف 3/501.

وعنه رواية: عليه شاة.

وإن لم ينزل فعليه شاة، وهو المذهب كما في الإنصاف 3/523.

وعنه: عليه بدنة. وانظر أيضًا: المبدع 3/167، المغني 3/322.

وسبق بيان حكم حجه في التعليق على المسألة (1505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت