فهرس الكتاب

الصفحة 2505 من 4239

بمثلين.1

[2088-]قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف2 دارك مما يلى داري؟

قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف هذه الدار، أو ربع هذه الدار3 جاز.4

قال أحمد: كلاهما جائز.5

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[2089-] قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفًا، فلا تأخذ

1 سبق الكلام على مثل هذا عند المسألة رقم (2078) .

وانظر: مصنف عبد الرزاق 8/34.

2 كلمة"نصف"ناقصة من نسخة ع.

3 كلمة"دار"ناقصة من نسخة ع.

4 روى هذه المسألة عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب بيع المجهول والضرر 8/110.

5 ولا يصح بيع نصف داره الذي يلي المشتري، لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف، كما لو باعه عشرة أذرع من ثوب أو أرض، وعين ابتداءها دون انتهائها، فإن باعه نصف داره التي تليه مشاعًا: صح نص عليه.

انظر: المحرر 1/295، وشرح المنتهى 2/149، والإنصاف 4/306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت