فهرس الكتاب

الصفحة 3879 من 4239

قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج1 فلهم شرطهم2 والخروجُ يخرج لا بد له من معيشته.3

1 في العمرية بلفظ:"أن يتزوج"، بحذف اللام.

2 في الظاهرية بلفظ:"شروطهم".

3 روى عبد الرزّاق عن جابر عن الشعبي قال: إن اشترطوا عليه أن لا يخرج، خرج إن شاء، قال سفيان: لا يتزوج إلا بإذن مولاه.

مصنف عبد الرزّاق 8/ 379، كتاب المكاتب، باب الشرط على المكاتب، برقم: 15603

[] وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني 9/994- 441 في العمرية (المعيشة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت