فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 4239

[1196-]قلت: سئل سفيان عن المرأة إذا قالت: إن زوجها لا يستطيع أن يجامعها؟

قال: إن كانت عذراء نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبًا استحلف زوجها1.

قال أحمد: جيد2.

قال إسحاق: كما قال3.

[1197-] قلت: المرتد كم تعتد4 امرأته؟

1 انظر عن قول الإمام سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/2, 83, اختلاف العلماء، لوحة رقم: 23.

2 اعتبار قوله بيمينه إن كانت ثيبًا رواية عن الإمام أحمد, قال عنها ابن قدامة: في ظاهر المذهب.

وعنه رواية: القول قولها. قال عنها المرداوي: وهو المذهب.

[] راجع الإنصاف: 8/190-191, المغني: 6/668-669.

3 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/82, 83.

[4] نقل ابن هانئ في مسائله: 1/217-218 نحو هذه المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت