فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 4239

قال إسحاق: 1 نعم وزيادة.2

[994-] قال3 أحمد: الأمة إذا زنت ولم تحصن4 يجلدها سيدها، وإن كانت محصنة فزنت رفعها إلى السلطان.5

[1] انظر: عن قول الإمام إسحاق: معالم السنن للخطابي 2/683، وشرح السنة للبغوي [10/297-298،] والإشراف على مذاهب العلماء 4/269.

2 قوله:"وزيادة"، هذه العبارة ونحوها يعبر بها الإمام إسحاق -رحمه الله-، وهي تدل على تمام موافقته للإمام أحمد رحمه الله.

3 لم ينقل السؤال الذي هذه إجابته في النسختين.

4 أصل الإحصان المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج، قال الجوهري عن ثعلب: كل امرأة عفيفة مُحْصِنة ومُحْصَنة.

[] راجع: تاج العروس 2/520، ولسان العرب 13/120-121.

5 والمشهور من المذهب أن حد العبد والأمة الزانيين خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين لقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} النساء: 25.

ولما أخرج مالك في الموطأ 2/827 عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى.

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير"، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها وجلد الرقيق الزاني نصف جلد الحر كما أشارت إليه الآية."

وعن الإمام روايتان غير هذه في الأمة البكر:

أولاهما: أنه لا حد عليها.

الأخرى: تجلد مائة جلدة.

[] راجع: المغني 8/174، والمبدع 9/65، والإنصاف 10/175-176، ونيل الأوطار 7/121، 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت