فهرس الكتاب

الصفحة 3976 من 4239

[3242-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين, وطال مرضه حتى ولد ابن1 وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟

قال: نعم.

قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره.

قال إسحاق: كما قال سفيان.2

[3243-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك دارًا وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون الدار, فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي, ودعوا لي ربع الدار؟

قال: تباع كلها, وليس له ذلك.

قال أحمد: هذه الدار للغرماء, وولده لا يرثون شيئًا حتى يؤدوا

1 أي ولد للموصي ابن, فيحجب ابن الابن عن الإرث.

2 انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني 4/215 , وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (3089) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت