فهرس الكتاب

الصفحة 3228 من 4239

دراهم. 1

قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. 2

قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطعوا حينئذ. 3

[2691-][ظ-84/أ]قلت[لأحمد]: 4 سئل سفيان يستحب أن يقطع في

1 قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله حكاه عنه ابن قدامة في المغني 8/282، والشرح الكبير 10/254، وسليمان في حاشية المقنع 3/488.

2 قال الخرقي: وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا. وقال المرداوي تعليقًا: وهذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. وعنه: يقطع من أخرج منهم نصابًا منه، وإلا فلا.

انظر: مختصر الخراقي ص 194، والمغني 8/282، والشرح الكبير 10/254، والمقنع 3/488، والمحرر 2/157، والفروع 6/128، والأحكام السلطانية ص 268، وكشاف القناع 6/133، والإنصاف 10/267.

3 قال ابن قدامة: وقال إسحاق: لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، لأن كل واحد لم يسرق نصابًا فلم يجب عليه قطع، كما لو انفرد بدون النصاب.

المغني 8/282، وكذا حكاه عنه في الشرح الكبير 10/254، وسليمان في حاشية المقنع 3/488.

4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت