فهرس الكتاب

الصفحة 4218 من 4239

ما وصفنا1 لأن حكم الدينار على فور الدم.

[3527-*]قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى

1 أي خُمُسَيْ دينار. والمشهور في مذهب أحمد التخيير في الكفارة بين دينار ونصف دينار.

وعنه: إن كان في إقبال الدم فدينار، وإن كان في إدباره فنصف دينار.

ولا شيء عليه إن وطء بعد انقطاع الدم، وقبل الغسل في الصحيح من المذهب. وعنه عليه الكفارة لبقاء التحريم.

انظر المغني: 1/417، 418، وشرح العمدة"كتاب الطهارة"466، والفروع: 1/262، والإنصاف: 1/351، 352.

[3527-*] تقدمت هذه المسألة مختصرة جدًا عن الإمامين في كتاب الذكاة برقم (2878) .

ونقلها بتمامها ابن عبد البر في التمهيد: 5/150، وفي الاستذكار: 15/246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت