فهرس الكتاب

الصفحة 4190 من 4239

[3493-] قال أحمد: [و] 1 قال مالك [بن] 2 أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،3 وإذا قسم فقد ذهب.4

[3494-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.5

1 الزيادة من: (ظ) .

2 الزيادة من: (ظ) .

3 انظر رأي مالك في المدونة: 2/16.

4 تقدم الكلام على مسألة مال المسلم الذي أصابه العدو، ثم غنمه المسلمون، قسم، أو لم يقسم في المسألة رقم (3267، 3268، 3269) .

[3494-*] روى نحوها ابنه صالح في مسائله: 3/216، 231، وعبد الله كما في الروايتين: 3/53، وابن هانيء: 2/74، 78.

5 أي يكفر بالمال إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، قدرًا يكفر به. وإن لم يفضل انتقل إلى التكفير بالصيام.

انظر: المغني: 13/533، 534، وشرح الزركشي: 7/148، والإنصاف: 11/41، والإشراف لابن المنذر: 2/258.

[3495-*] تقدمت هذه المسألة في كتاب النكاح برقم (1329) وفيها زيادة: قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم.

وروى نحوها عبد الله: 3/1061، 1079

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت