قال: عليه أجر الأرض بقدر ما شغلها يعني على الغاصب.2
قال إسحاق: كما قال.
[1895-] قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟
قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضًا فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب، غرم قيمة الأرض، وإن كان [ع-125/ب] شيئًا من السماء، فليس عليه شيء، فإن أصاب الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض، لرب الأرض، بقدر ما شغل الأرض.
قال إسحاق: كما قال.3
[1896-] قلت: من بنى في حق قوم، بإذنهم أو بغير إذنهم؟
1 كلمة"الأرض"غير موجودة في الأصل.
2 في نسخة ع:"يعنى الغاصب".
3 هذه المسألة بكاملها ليست موجودة في الأصل وهي تشبه التي قبلها.
قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين 419: إذا جنى على العين المغصوبة جناية أتلف منها منفعة مقصودة، لزمه الأرش، وإن نقصت قيمة العين بتغير صفته، فعليه ما نقص.