فهرس الكتاب

الصفحة 3259 من 4239

مستقبل القبلة 1.

[2716-]قلت: رجلان حكَّما رجلًا فقضى بينهما، قال 2 أحدهما: لا أرضى؟

قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه 3.

قال إسحاق: كما قال.

[2717-] قلت: يأخذ القاضي أجرًا على القضاء؟

قال: ما يعجبني، وإن [كان] 4، فبقدر شغله مثل والي

1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب آداب القضاء 41/ب، وكتاب الحدود 2/564، وابن قدامة في المغني 9/45، 8/316، والحافظ في الفتح 13/157.

2 في العمرية بلفظ"فقال".

3 وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكَّماه بينهما ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما، جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما.

المغني 9/107، والشرح الكبير 11/483، والمقنع 3/609.

وقال المرداوي تعليقًا: وهو المذهب. وجزم به في الوجيز وغيره.

وعنه: لا ينفذ في قود، وحد قذف، ولعان، ونكاح، وأطلق الروايتين في المحرر.

الإنصاف 11/197 - 198.

4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت