فهرس الكتاب

الصفحة 3955 من 4239

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

[3217-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة2 الكفيل، قد حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل،

1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/375.

2 في العمرية بلفظ"ورثته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت