فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 4239

[2489-]قلت: فقطع يده من العضد؟ 1

قال: 2 تقطع يده من العضد، [و] 3 الجروح قصاص. 4

قال إسحاق: كما قال.

1 العضد: الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف.

انظر: الصحاح 2/509، والنهاية 3/252.

2 قال ابن قدامة: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:

أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه.

الثاني: المماثلة في الموضع.

الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا يؤخذ صحيحة بشلاء.

[] المقنع 3/339-369 باختصار.

وقال ابن قدامة في المقنع: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا.

وقال المرداوي معلقًا: يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/14.

3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

4 سورة المائدة، آية 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت