فهرس الكتاب

الصفحة 3337 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[2758-]قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟

قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم.2

1 نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة فقال: وقال أحمد بن حنبل في المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلمًا أو يزني، قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج. وكذلك قال إسحاق. الأوسط 3/6.

2 قال الخرقي:"ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو".

مختصر الخرقي ص 205.

قال ابن قدامة معلقًا عليه:"وجملته أن من أتى حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب، لم يقع عليه [] حتى يقفل، فيقام عليه حده". المغني 8/473-474.

قال المرداوي: وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب، وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصًا.

وظاهر كلامهم: أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور، أنه يقام عليه فيه، وهو صحيح صرح به الأصحاب.

وعلل في المبدع ذلك بقوله، لأنه ربما يحمله على الغضب على أن يدخل -والعياذ بالله- في الكفر.

[] الإنصاف 10/169، والمبدع9/59، والمقنع 3/450-452.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت