قال: السكنى: أن يقول: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى.
قال إسحاق: كما قال [ظ-56/ب] .1
1 روى مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر، دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.
وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي قال: السكنى ترجع إلى أهلها، وفي رواية عن إبراهيم قال في السكنى: يرجع فيها صاحبها، إذا شاء فإنما هي عارية، وفي رواية عن نافع: أن حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أسكنت مولاةً لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها، فقبضت حفصة بيتها.
انظر: الموطأ كتاب الأقضية: باب القضاء في العمرى 2/756، والمصنف كتاب المدبر: باب السكنى 7/193.
2 المذهب جواز استئجار الحجام.
وفي رواية عن أحمد: لا يصح.
وعنه روايتان في أكل أجرة الحجام للحر:
إحداهما: يحرم.
والأخرى: يكره.
انظر: الإنصاف 6/48، 49.