فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 4239

قال إسحاق: يقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها شئ من الطلاق إذا تكلم بذلك1 وهي حائض.2

[943-]قلت: الرجل يطأ مدبرته؟ 3

قال: نعم يطؤها.4

قلت: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها؟ 5

1 في ع بلفظ"في ذلك".

2 وذلك لحديث ابن عمر السابق حيث إنه طلق امرأته وهى حائض فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، حيث إن الطلاق في زمن الحيض بدعة ولا يقع إلا بعد الطهر.

3 التدبير في اللغة يقال التدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته.

لسان العرب: 4/273، مختار الصحيح: 198.

والتدبير شرعًا: هو عتق يقع بعد الموت. المغني: 9/386.

4 قال المرداوي في الإنصاف: وله إصابة مدبرته سواء شرطه أو لا، وهو صحيح نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا.

الإنصاف 7/441، المغني 9/401.

5 ما تلده المدبرة بعد تدبيرها له حالتان:

الأولى: أن يكون موجودًا حال التدبير بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير، فهذا يدخل في التدبير بلا خلاف لأنه كمنزلة عضوها.

الثانية: أن تحمل بعد التدبير فهو بمنزلتها أيضًا، كما هو المذهب وعليه الأصحاب.

انظر: المغني: 9/398، الإنصاف: 7/439، الكافي: 2/594.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت