فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 4239

آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] 1 قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر2.

[733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهارًا في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5 به بأسًا في السفر6.

قال [ع-34/ب] إسحاق: كما قال7، لأن حكم الجماع والأكل واحد.

[734-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو8

1 ساقطة من"ع".

2 لم أقف على من نقل هذا عن الإمام إسحاق غير الكوسج، ولم يظهر لي المعنى.

3 في"ع":"في سفر".

4 ساقطة من"ع".

5 أي الإمام أحمد.

6 حكى رواية الكوسج هذه القاضي أبو يعلى في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين1/262 حيث قال:"ونقل ابن منصور قلت لأحمد: قال الزهري: يكره للمسافر أن يجامع امرأته في سفره نهارًا في رمضان، فلم ير به بأسًا في السفر"ا. هـ‍

وقال ابن قدامة في المغني3/102:"ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره".

7 في"ع""كما قال أحمد".

8 في"ع":"فهذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت