آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] 1 قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر2.
[733-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر3 نهارًا في [شهر] 4 رمضان؟ فلم ير5 به بأسًا في السفر6.
قال [ع-34/ب] إسحاق: كما قال7، لأن حكم الجماع والأكل واحد.
[734-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو8
1 ساقطة من"ع".
2 لم أقف على من نقل هذا عن الإمام إسحاق غير الكوسج، ولم يظهر لي المعنى.
3 في"ع":"في سفر".
4 ساقطة من"ع".
5 أي الإمام أحمد.
6 حكى رواية الكوسج هذه القاضي أبو يعلى في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين1/262 حيث قال:"ونقل ابن منصور قلت لأحمد: قال الزهري: يكره للمسافر أن يجامع امرأته في سفره نهارًا في رمضان، فلم ير به بأسًا في السفر"ا. هـ
وقال ابن قدامة في المغني3/102:"ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره".
7 في"ع""كما قال أحمد".
8 في"ع":"فهذا".