فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 4239

[1412-]قلت:1 المتمتع[كم]2 يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: إن طاف3 طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس4.

1 في ظ"قلت لأحمد".

2 سقطت من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.

3 المقصود بالطواف هنا السعي بين الصفا والمروة.

4 هذه رواية عن الإمام أحمد في أن على المتمتع سعيًا واحدًا، رواها عنه أيضًا ابنه عبد الله في المسائل برقم 748 ورقم 824 ص219.

وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في الفتاوى 26/138:"وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عند أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد"ا. هـ.

ومن أدلة ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:"لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا"، وفي رواية:"إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول".

أخرجه مسلم في باب بيان أن السعي لا يكرر 1/930.

والمشهور في المذهب أن على المتمتع سعيين كما صرح بذلك في المبدع 3/248، والإقناع 1/392.

وقال المرداوي في الإنصاف 4/44:"قوله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا، هذا المذهب وعليه الأصحاب، ونص عليه، وعنه يكتفي بسعي عمرته"ا. هـ.

وانظر أيضًا: الفروع 3/516، شرح منتهى الإرادات 2/64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت