فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 4239

1 الدبر2.

قال إسحاق: كما قال3.

[146-]قلت: المرأة إذا اغتسلت4 ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟

قال: تتوضأ5.

قال إسحاق: كما قال6.

1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص20، 21 (67، 69) ، وصالح في مسائله 3/232 (1718) وابن هانئ في مسائله 1/8 (40) ، وأبو داود في مسائله ص14.

وانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الدبر نادرًا، أو معتادًا، قليلًا، أو كثيرًا. هو المذهب بلا خلاف.

انظر: المبدع 1/155، 156، الفروع 1/98، الإنصاف 1/195.

2 في ظ إضافة (يتوضأ) . بعد كلمة (الدبر) .

3 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (116) .

4 في ع (غسلت) .

5 قال ابن قدامة: (إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. المغني 1/204. وقال المرداوي: لا غسل عليها ويكفيها الوضوء. الإنصاف) 1/232، وانظر: كشاف القناع 1/161.

6 انظر قول إسحاق: في المحلى 2/10، المغني 1/204، الأوسط 2/87، المجموع 2/154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت