قال إسحاق: كما قال أحمد: أكره أن يأخذ فلوسًا.1
قال: من وضعها؟ فلم أقل شيئا؟
قال: الأمر على حديث ابن عمر"ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا، فهو من مال المبتاع".
قال إسحاق: كما قال إلا أن يكون البائع منع الشيء الذي باعه حتى ينقده الثمن، فإذا هلك كان من مال البائع، وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن.2
[2185-] قلت: رجل اشترى سلعة على الرضا، وسمى الثمن فهلكت؟
1 قلت: وجه الكراهة في أخذ الفلوس قد يكون باعتبارها من جنس الكوز عند من لا يعدها من العملة النافقة.
2 تقدم بحث ذلك عند المسألتين رقم: (1851) ، (1873) .
وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن شبرمة قال: من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يستبرئها، فماتت قبل أن تحيض: فهي من مال البائع، وعن الثوري مثل ذلك. انظر: كتاب البيوع: باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض 8/47.