فهرس الكتاب

الصفحة 3181 من 4239

[2654-]قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية؟

قال: لها مهر مثلها في ماله.

قال أحمد 1: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث.

سئل أعليه الحد؟

قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه.

قال أحمد: كما قال.

قال 2 إسحاق: كما قال سفيان في ماله 3.

1 في العمرية سقط لفظ"أحمد".

2 في العمرية سقط لفظ"قال".

3 نقل ابن المنذر فقال: قال الثوري: في الصغير يفتض بإصبعه وذكره سواء، وعليه العقل في ماله.

الأوسط، كتاب الديات 2/409.

وروى عبد الرزاق عن الثوري في الصغير يصيب ولا ينزل. قال: ليس عليه حد، ولا عليها، حتى يحتلم.

مصنف عبد الرزاق 7/338، رقم 13400.

ونقل ابن القيم فقال: قلت سئل سفيان عن صبي افتض صبية؟ قال: لها مهر مثلها في ماله. قال أحمد: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. قال إسحاق: كما قال سفيان في ماله.

بدائع الفوائد 3/278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت