فهرس الكتاب

الصفحة 2291 من 4239

بينّا.

[1864-] قلت: إذا استكرى دابة فجاوز بها يضمن،1 ولا كراء عليه؟ 2قال: له الكراء، وعليه ضمانه،3 أليس المضارب إذا خالف، الربحُ لصاحب المال، والضمان عليه، وحديث عروة البارقى4

1 في نسخة ع: (ضمن) .

2 في ع: (له) والأولى ما ورد في الأصل، لأن الأجرة في العادة تدفع بعد حصول الغرض، والغرض هنا: وصول المستأجر إلى حيث يريد، فالأجرة إذًا لا زالت في ذمته، أي أنها عليه.

3 قال الخرقي في مختصره، الناشر: مؤسسة دار السلام دمشق ط 1 1378هـ 105: من اكترى دابة إلى موضع، فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضا ضمانها.

وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة 175: أن أحمد، وإسحاق، وأبا ثور قالوا: عليه الكراء والضمان.

وفي رؤوس المسائل ورقة 293 قال: هي من ضمانه، وأجرة الزيادة في المسافة، وهو المذهب كما في الإنصاف 6/52، وانظر: المحرر 1/358، والعدة 269، والمغني 5/371.

4 كلمة (البارقي) ناقصة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت