فهرس الكتاب

الصفحة 3998 من 4239

ابنتها،1 لأنها إذا ماتت ورثها.

قال إسحاق: كما قال.2

[3259-]قلت: إذا وجد السرقة عند رجل.

قال أحمد: صاحبها أحق بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حتى يثبت عليه.

قال إسحاق: كما قال.

[3260-*] قلت: الخلع تطليقة، فإن ندم وندمت؟

1 وهذا أمر مجمع عليه.

انظر: الإجماع: 93، 94 لابن المنذر، والمغني: 9/517.

2 قول إسحاق في الإشراف: 93، 94 لابن المنذر، والمغني: 9/517.

[3260-*] تقدمت هذه الرواية بنصها في النكاح برقم: (1288) وبمعناها برقم: (1193) ورقم: (1354) ، وأشار إليها القاضي أبو يعلى في الروايتين: 2/136 فقال: نقل ابن منصور وغيره: الخلع فراق وليس بطلاق. ا. هـ

واقتصر في مسائل ابن هاني: 1/232 على حكاية قول ابن عباس، وذكر في مسائل عبد الله: 3/1051، 1052 القولين عن الصحابة: قول ابن عباس أنه ليس بطلاق، وقول عثمان أنه طلاق، وضعف قول عثمان. وهكذا ضعفه في مسائل أبي داود: 302. أما في مسائل صالح: 3/178 فاكتفى بحكاية القولين دون أن ينسبهما إلى أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت