فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 4239

(قال إسحاق) :1 كما قال.2

[1623-]قلت:(وبالصفا)3 والمروة؟

قال: يبني،4 وإذا خرج5 في الجنازة والصلاة المكتوبة يبني.6

1 في ع"قال إسحاق يبني"بزيادة يبني.

2 انظر عن قول إسحاق المغني 3/414، الإشراف ق 134أ.

3 في ع"والصفا"بحذف الباء.

4 سبق في المسألة (1423) أن الطهارة لا تشترط في السعي على المشهور في المذهب، وجوابه هنا بأنه يبني موافق لذلك.

5 في ظ بزيادة"من"بعد خرج، والمناسب للسياق عدم ذكرها، كما في ع.

6 وذلك في الطواف والسعي، لأن الصلاة فعل مشروع في أثناء الطواف فلم تقطعه، والجنازة يصلي عليها ولا تقطع الطواف أيضًا، لأنها تفوت بالتشاغل عنها.

المغني 3/413، المبدع 3/222، الإنصاف 4/21، الإشراف ق 118ب، 119أ، 120ب.

ويكون ابتداء الطواف في البناء من الحجر الأسود ولو كان قطعه من بعده. المغني 3/413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت