فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 4239

قال إسحاق: كما1 قال، وكذلك كلما ولى2 في موضع ثم فقد منه.

[1011-]قلت لأحمد:3 إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟

قال: يخير بين الصداق وبين امرأته.

[1012-] قلت: الذي أصدقها هو؟

قال: نعم.4

1 في ع بلفظ:"هو على ما قال وكذلك كلما رأى".

2 أي توجه، فكل من علم أنه توجه إلى مكان ما ثم فقد منه، فإنه يعطى حكم المفقود شرعًا.

وانظر: عن قول الإمام إسحاق المغني 7/492، والإشراف 4/103.

3 في ع بحذف"لأحمد".

4 انظر عن قول أحمد وإسحاق: المغني 7/492، والإشراف على مذاهب العلماء 4/104، وذلك للأثر الذي أخرجه: البيهقي 7/445، وعبد الرزاق في مصنفه 7/85، عن عمر رضي الله عنه وفيه: أنه لما قدم زوج المرأة وقد تزوجت، خيّره بينها وبين صداقه الذي دفعه لها.

[] انظر: عن أصل المسألة: الإنصاف 9/291-292، والاستذكار، لوحة رقم: 195-196، وشرح السنة 9/314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت