فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 4239

قال إسحاق: كما قال. وإن أسمع أذنيه فحسن.

[162-]قلت: إذا دعا في صلاته يسمّى أحدًا؟

قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان1.

1 ما أفتى به هنا من جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين هو ما عليه الصحيح من المذهب. قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي: انا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يجوز، وعنه: يجوز في النفل دون الفرض. قال المرداوي: وهو أولى.

انظر: المغني 1/550، الفروع 1/332، الإنصاف 2/82، كشاف القناع 1/421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت