يكن الإسناد متصلًا عن عمر 1 رضي الله عنه فهو أقوى من غيره.
قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف [ظ-79/أ] ولا العبد إذا قتل عبدًا خطأ، أو عمدًا. 2
1 روى عبد الرزاق: أن عمر بن الخطاب جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين، والنصف والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه.
مصنف عبد الرزاق 9/420، رقم 17858، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 9/284، رقم 7488.
والسنن الكبرى للبيهقي 8/109.
[] وانظر: التلخيص الحبير 4/36-37.
وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف، من أجل الأشعث، فإنه ضعيف، ثم هو منقطع بين الشعبي وعمر. إرواء الغليل 7/337.
2 قال الخرقي: والعاقلة لا تحمل العبد، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف ولا ما دون الثلث.
مختصر الخرقي ص179، وكذا انظر: الأوسط لابن المنذر كتاب الديات 2/497، والمغني 7/775، 781، [] [] والكافي 4/119، والمحرر 2/149، والعدة شرح العمدة ص524، والفروع 6/41، المبدع 9/20-21، [] [] وكشاف القناع 6/62، والإنصاف 10/126-127.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
لما روى عبد الله بن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا، ولا ما جنى المملوك.
السنن الكبرى للبيهقي 8/104 عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، والاستذكار لابن عبد البر 6/58، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/495، وأحكام القرآن للجصاص 1/158.
وحسنه الألباني: وقال: فهذا سند حسن إن شاء الله، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عباس هو ثقة في الواقع، احتج به الشيخان. والله أعلم. إرواء الغليل 7/336.
وقال ابن قدامة: وروي عن ابن عباس موقوفًا عليه، ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا - المغني 7/775.