قال: من حيث يكون أسهل عليهم1.
قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك2.
[797-] قلت: كم يدخل القبر؟
قال: ما شاؤا3.
قال إسحاق: يختار أربعة4.
[798-] قلت: تكره الذريرة5 على النعش؟
1 الأوسط 5/453 وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ 158 قال:"قلت لأحمد في الميت يسلُّ أو يؤخذ من قبل القبلة؟ قال: كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى".
2 انظر الأوسط 5/453، والمجموع 5/294.
3 قال ابن قدامة:"ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، نص عليه احمد، فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته، وما هو أسهل في أمره"المغني 3/434.
وقال المرداوي:"ولا توقيت في من يدخل القبر بل ذلك في حسب الحاجة نص عليه لسائر أموره، وقيل: الوتر أفضل"الإنصاف 2/546.
4 لم أقف عليه.
5 في المخطوط: [الزيررة] ، ولعلها: [الذريرة] . والذريرة: هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ... يُنثر على قميص الميت. لسان العرب [ذرر] .