فهرس الكتاب

الصفحة 3140 من 4239

بالخيار. 1

قال إسحاق: كما قال.

[2610-]قلت: رجل قتل رجلًا خطأ، ثم قتل آخر عمدًا، أو قتل عمدًا ثم قتل خطأ؟

[قال: الأصل واحد إذا قتل عمدًا ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمدًا [ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. 3

قال إسحاق: كما قال.

[2611-] قلت: حر وعبد قتلا حرًا خطأ؟.

قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. 5

1 سبق تحقيق مثل ذلك فارجع إليه فيما مضى برقم (2466) .

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

3 تقدم فيما مضى عند المسألة رقم (2466) .

4 في العمرية بلفظ"فيها".

5 قال ابن مفلح: وإن جنى العبد خطأ، فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.

وقال المرداوي تعليقًا: هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها.

انظر: المغني7/781، والمبدع 8/364، والإنصاف10/78.

قال ابن قدامة:"ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطأ على العاقلة."

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

الإجماع ص120، والأوسط، كتاب الديات 2/483، والمغني 7/770.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت