فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 4239

قال إسحاق1:2 مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،3 وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن4 كان الدم عبيطًا5،6 فدينار، وإن كان صفرة7 فنصف دينار.

وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.8

[746-]قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.

قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر9

1 نقل قوله الترمذي في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض 1/246، وابن قدامة في المغني 1/417، إلاّ أنّهما لم يذكرا"وإن كان الدم… إلى آخره".

2 في نسخة (م) إنما هو مخير.

3 في نسخة (م) يعتق رقبة.

4 في (ع) "وإن".

5 في نسخة (ع) عبيط.

6 عبيط: العبيط هو: الدم الطري. لسان العرب: 9/21.

7 في نسخة (م) بلفظ"الصفرة".

8 سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة 1/270، التحقيق في مسائل الخلاف 1/353.

9 في نسخة (م) بلفظ"الشمس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت