قال إسحاق1:2 مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،3 وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن4 كان الدم عبيطًا5،6 فدينار، وإن كان صفرة7 فنصف دينار.
وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.8
قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر9
1 نقل قوله الترمذي في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض 1/246، وابن قدامة في المغني 1/417، إلاّ أنّهما لم يذكرا"وإن كان الدم… إلى آخره".
2 في نسخة (م) إنما هو مخير.
3 في نسخة (م) يعتق رقبة.
4 في (ع) "وإن".
5 في نسخة (ع) عبيط.
6 عبيط: العبيط هو: الدم الطري. لسان العرب: 9/21.
7 في نسخة (م) بلفظ"الصفرة".
8 سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة 1/270، التحقيق في مسائل الخلاف 1/353.
9 في نسخة (م) بلفظ"الشمس".