قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمة فلها أن ترجع، وليس للزوج أن يرجع.1
قال: يأخذ من مال ولده ما شاء.3
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله غير موجود في العمرية بهذا الترتيب، وجاء منفردًا عن قول الإمام أحمد بعد مسألتين.
ونقل ابن حجر قول الإمام إسحاق في فتح الباري 5/215، وابن عبد البر في التمهيد 7/241، وابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ص 83. 84 لوحة 43.
2 العمرية سقطت كلمة"رجلِ".
3 قال ابن قدامة: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا بشرطين:
أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.
والثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. المغني 5/678.
وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وهناك رواية أخرى عبر عنها المرداوي بقيل إنه لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه. وسأله ابن منصور [] [] وغيره عن الأب: يأكل من مال ابنه؟ قال: نعم. إلا أن يفسده، فله القوت فقط. الإنصاف 7/994-155.
وراجع الكافي 2/471، والفروع 4/651، والاختيارات الفقهية ص 187، والمبدع 5/381.