فهرس الكتاب

الصفحة 3761 من 4239

قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمة فلها أن ترجع، وليس للزوج أن يرجع.1

[3052-]قلت: يقبض الرجل2 من مال ولده ما أعطاه من ماله؟

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء.3

1 قول الإمام إسحاق رحمه الله غير موجود في العمرية بهذا الترتيب، وجاء منفردًا عن قول الإمام أحمد بعد مسألتين.

ونقل ابن حجر قول الإمام إسحاق في فتح الباري 5/215، وابن عبد البر في التمهيد 7/241، وابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء ص 83. 84 لوحة 43.

2 العمرية سقطت كلمة"رجلِ".

3 قال ابن قدامة: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا بشرطين:

أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.

والثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر. المغني 5/678.

وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.

وهناك رواية أخرى عبر عنها المرداوي بقيل إنه لا يتملك من مال ولده إلا ما احتاج إليه. وسأله ابن منصور [] [] وغيره عن الأب: يأكل من مال ابنه؟ قال: نعم. إلا أن يفسده، فله القوت فقط. الإنصاف 7/994-155.

وراجع الكافي 2/471، والفروع 4/651، والاختيارات الفقهية ص 187، والمبدع 5/381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت