قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2057-] قلت: رجل اشترى قثاء وزنًا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر المشتري، وزنه فقبضه1 على ذلك، وربح؟
قال: يتنزه عن الربح.
قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.2
قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن لا يزنه أبدًا حتى يحضر الذي اشتراه، أو وكيل له.3
1 في نسخة ع:"فقبض".
2 في الأصل"بأسًا"وما أثبتناه أصح؛ لأنه اسم ليكون المتصرفة من كان الناقصة وحكمه الرفع.
3 المكيل والموزون يشترط في بيعه القبض مع اليقين بمقداره عند المشتري ما لم يكن بيعَ جزافٍ، وهذه الصورة لم يتوفر فيها ذلك، وسفيان يرى أن يتنزه المشتري عن الربح، فربما كان الوزن زائدًا، لأنه لا يعلم عن حقيقته، ولم يحضر وزنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان:"إذا سميت الكيل فكل".
وقد تقدم الحديث عنه عند المسألة رقم (1809) .