فهرس الكتاب

الصفحة 1910 من 4239

[1486-]قلت: البدنه تهلك قبل أن تبلغ؟ 1

قال: إن كان تطوعًا فليس عليه البدل،2 وإن كان هدي المتعة وجزاء الصيد والكفارات فعليه البدل، ولا يأكل من التطوع [هو] 3 ولا أحد من أهل رفقته.4

1 أي قبل وصولها الحرم ومجئ وقت الذبح. الإنصاف4/83، الشرح الكبير مع المغني 3/522.

2 لما سبق في المسألة السابقة (1485) .

3 ساقطة من ع، والأقرب ما أثبته من ظ للتنصيص على المعطوف عليه الموضح للمعنى أكثر.

4 إذا خاف عطب هدي التطوع نحره ولا يأكل منه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول:""إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم أغمس نعلها في دمها، ثم اضرب صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك"."

أخرجه مسلم في باب ما يفعل بالهدي إذا عطب 1/963.

فإن أكله غرم.

روى الإمام مالك في الموطأ 1/381 عن سعيد بن المسيب أنه قال:"من ساق بدنه تطوعًا فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها، أو أمر من يأكل منها غرمها".

أما إذا وصل الهدي محله فيستحب الأكل من هدي التطوع، كما سبق في المسألة (1482) .

وعلم مما سبق أنه لا يأكل من التطوع في حالة العطب، ويأكل من الواجب، لأن التطوع لا يلزمه ضمان فإن أكل غرم.

[] المغني 7/560-561، الإنصاف 4/97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت