يرد النماء إلى المالك.1
قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة [ع-130/ب] .
قال أحمد: يصدق إذا قال: لك عندي وديعة، إذا كان ذلك2 إقرارًا منه إلا أن يجئ هذا3 ببينة.4
1 نص على مثل ذلك في مسائل عبد الله 308، 313.
والصحيح من المذهب كما جاء في الإنصاف 4/414: رد المعيب دون نمائه المنفصل، كالنخيل، والشجر، والزروع، وقيل: النماء أيًا كان للمشتري لا يرد للبائع.
2 في نسخة ع:"ذاك".
3 كلمة"هذا"ناقصة من نسخة ع.
4 تقدم الكلام على الوديعة عند المسائل رقم (1814، 1899، 1907) .
وقد جزم به الخرقي في مختصره ص100، وابن هبيرة في الإفصاح 2/19.
وكذلك جاء في المذهب الأحمد 117، والكافي 2/380، والمبدع 5/242، ولا يطلب بينة على رد الوديعة. ذكره في رؤوس المسائل ورقة 273، والإشراف لابن المنذر ورقة 185.
وقال في المقنع 2/282، والإنصاف 6/337، 338: المودَع أمين والقول قوله فيما يدعيه من ردٍّ وتلفٍ مع يمينه. وهذا هو المذهب بلا ريب.
وعن أحمد: إن دفعها المودِع ببينة لزم المودَع إعادتها ببينة. نص عليه في رواية أبي طالب، وابن منصور.