قال: إذا كان من الربا، ينبغي لصاحب الربا أن يرده إلى صاحبه.
قال إسحاق: كما قال.
[2099-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يُدَلِّسها؟
قال أحمد: لعله لا يدلسها لعل الله يرزقه التوبة، فإن كان معروفا بهذا، فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.
1 قلت: إذا تيقن أنه يدلسها، فليس لصاحب السلعة أن يبيعه إياها، لأن في ذلك معونة له على الإثم، وقد نهى الشارع عن ذلك.