فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 4239

[2098-]قلت: إذا أحالك رجل على آخر، وأنت تعلم أنه ربًا، فلا بأس به؟

قال: إذا كان من الربا، ينبغي لصاحب الربا أن يرده إلى صاحبه.

قال إسحاق: كما قال.

[2099-] قلت: أبيع السلعة ممن أعلم أنه يُدَلِّسها؟

قال أحمد: لعله لا يدلسها لعل الله يرزقه التوبة، فإن كان معروفا بهذا، فلا يعجبني.

قال إسحاق: كما قال أحمد1.

1 قلت: إذا تيقن أنه يدلسها، فليس لصاحب السلعة أن يبيعه إياها، لأن في ذلك معونة له على الإثم، وقد نهى الشارع عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت