فهرس الكتاب

الصفحة 2624 من 4239

قال أحمد: لا بأس بها إذا كان يرمي للصيد، لا يرمي للعبث.

قال إسحاق: كما قال1.

[2218-]قلت: سئل عن بيع الدفوف2؟

فكرهه.

قال أحمد: ذهب إلى حديث إبراهيم، كان أصحاب عبد الله

1 روى أحمد، والنسائي، والدارمي عن عبد الله بن عمرو يرفعه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عنها يوم القيامة، قيل يا رسول الله: فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها".

وفي رواية عند النسائي عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من قتل عصفورًا، عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني لمنفعة".

انظر: المسند 2/166، وسنن النسائي كتاب الضحايا: باب من قتل عصفورًا بغير حقها 7/211، وسنن الدارمي كتاب الأضاحي: باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا 2/7.

2 الدف: الجَنْبُ من كل شيء، والجمع دفوف، مثل فلس وفلوس، وقد يؤنث بالهاء، فيقال: الدفة، ومنه: دفتا المصحف للوجهين من الجانبين، والدف: الذي يلعب به بضم الدال وفتحها، والجمع: دفوف.

المصباح المنير 234، وانظر أيضًا: مختار الصحاح 208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت