فهرس الكتاب

الصفحة 2103 من 4239

قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفًا وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة".1

[1703-]قلت:2 امرأة(أرادها)3 زوجها، فلبت بحج(أو عمرة)؟ 4

قال أحمد: وجب عليها [ع-97/أ] ما لبت به.5

قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء6] نحو ذلك، (قال) :7 إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثًا وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،

1 سبق تخريجه في المسألة (1431) .

2 في ظ بزيادة"لأحمد".

3 في ظ"أرادت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع، والمعنى أنها أحرمت وزوجها يريدها، وغير آذن لها بالإحرام.

4 في ع"وعمرة"، والأولى ما أثبته من ظ، لشموله الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما.

5 سبق في المسألة (1567) بيان حج المرأة بدون إذن زوجها مفصلًا.

6 بياض في ظ، وأثبته من ع.

7 في ع"قلت"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، والقائل هو عطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت