قال إسحاق: كما قال، لأنه لا بد من أن يكون واقفًا وقد عقل، قلّ الوقوف أم كثر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة".1
قال أحمد: وجب عليها [ع-97/أ] ما لبت به.5
قال إسحاق: لا، بل هي بمنزلة المحصر، لأنها عصت الزوج لما قال [عطاء6] نحو ذلك، (قال) :7 إن قال لامرأته: إن حججت العام فأنت طالق ثلاثًا وهما محرمان، أنها بمنزلة المحصر: تهل بالعمرة وعليها الحج من قابل،
1 سبق تخريجه في المسألة (1431) .
2 في ظ بزيادة"لأحمد".
3 في ظ"أرادت"، والموافق للسياق ما أثبته من ع، والمعنى أنها أحرمت وزوجها يريدها، وغير آذن لها بالإحرام.
4 في ع"وعمرة"، والأولى ما أثبته من ظ، لشموله الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما.
5 سبق في المسألة (1567) بيان حج المرأة بدون إذن زوجها مفصلًا.
6 بياض في ظ، وأثبته من ع.
7 في ع"قلت"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ، والقائل هو عطاء.