قال إسحاق: كما قال.
قال: 1 ليس بشيء2.
1 القائل هو الإمام أحمد بدليل إجابة الإمام إسحاق بعده.
2 أي: لا التعان بينهما حيث لم يقذفهما, وصورة المسألة أن تقول له: هذا ولدي منك، فيرد عليها: ليس هذا ولدي منك بل استعرته أو التقطته, ففي إلحاق الولد وجهان:
أحدهما: لا يقبل قولها إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على الولادة، والأصل عدم الولادة فالبينة على المدعي.
والثاني: يقبل قولها، قال ابن قدامة:"لأنه خارج تنقضي به العدة, فالقول قولها فيه كالحيض."انظر: الكافي: 3/296.