فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[1247-]قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟

قال: 1 ليس بشيء2.

1 القائل هو الإمام أحمد بدليل إجابة الإمام إسحاق بعده.

2 أي: لا التعان بينهما حيث لم يقذفهما, وصورة المسألة أن تقول له: هذا ولدي منك، فيرد عليها: ليس هذا ولدي منك بل استعرته أو التقطته, ففي إلحاق الولد وجهان:

أحدهما: لا يقبل قولها إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على الولادة، والأصل عدم الولادة فالبينة على المدعي.

والثاني: يقبل قولها، قال ابن قدامة:"لأنه خارج تنقضي به العدة, فالقول قولها فيه كالحيض."انظر: الكافي: 3/296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت