فهرس الكتاب

الصفحة 3130 من 4239

فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] 1 في قتيل الأنصار. 2

[2602-]قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟

جبن أن يقول فيه شيئًًا.

قال: وإذا 3 نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤا، فإن نكل الفريقان 6 أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل الأنصار.

ولو أن قتيلًا وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب

1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

2 انظر خبر الزهري في: مصنف عبد الرزاق 10/82، رقم 18254، والسنن الكبرى للبيهقي 8/122، والمحلى لابن حزم 11/76.

وقال ابن حزم: فهذه الأخبار مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة، لم يصح عنه إلا هي أصلًا.

3 في العمرية سقط لفظ"وإذا".

4 سقط من العمرية كلمة"عليهم".

5 في الظاهرية بإثبات لفظ"و"، وفي العمرية بحذفه، والصواب ما في العمرية.

6 في العمرية بلفظ"فريقين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت