فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] 1 في قتيل الأنصار. 2
جبن أن يقول فيه شيئًًا.
قال: وإذا 3 نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤا، فإن نكل الفريقان 6 أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل الأنصار.
ولو أن قتيلًا وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 انظر خبر الزهري في: مصنف عبد الرزاق 10/82، رقم 18254، والسنن الكبرى للبيهقي 8/122، والمحلى لابن حزم 11/76.
وقال ابن حزم: فهذه الأخبار مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة، لم يصح عنه إلا هي أصلًا.
3 في العمرية سقط لفظ"وإذا".
4 سقط من العمرية كلمة"عليهم".
5 في الظاهرية بإثبات لفظ"و"، وفي العمرية بحذفه، والصواب ما في العمرية.
6 في العمرية بلفظ"فريقين".