فهرس الكتاب

الصفحة 3246 من 4239

القتل 1، كما جاء عن عثمان 2 وابن عمر 3 رضي الله عنهم على تأويل الكتاب {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية 4.

[2702-]قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين؟

1 نقل ابن المنذر قول إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: يستتاب ثلاثًا: فإن ارتد الرابعة لم يستتب عليه القتل، جاء عن عثمان، وابن عمر على تأويل الكتاب: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} الآية، سورة النساء آية 137.

الأوسط، كتاب الديات 3/740، وكذا حكاه عنه ابن حجر في الفتح 12/273، وانظر: المغني 8/26، والشرح الكبير 10/89، وحاشية المقنع 3/519.

2 روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كفر إنسان بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام ثلاثًا، فأبى فقتله. مصنف عبد الرزاق 10/164، رقم 18692.

3 روى ابن أبي شيبة عمن سمع ابن عمر يقول: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن تاب ترك، وإن أبى قتل.

مصنف ابن أبي شيبة 10/138، رقم 9036، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 8/207.

4 سورة النساء، آية 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت