قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.1
قال: يتزوج العبد ثنتين.
قال إسحاق: كما قال2.
[1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال3.
1 لأنه إذا بانت بواحدة فات وقت الرجعة، فالعودة إليها تكون بنكاح جديد لذا كان لا بد من رضاها, وهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح".
أخرجه أحمد في المسند: 1/69,68,62,57, ومسلم: 2/1031.
فلم يجز للمحرم للحديث.
2 سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (912) .
[3] انظر: عن قول الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/132-133, والمغني: 6/611.
وقال ابن قدامة في المغني 6/610:"لو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا."