فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 4239

قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانت واحدة لم يتزوجها، لأنه لا بد من رضاها.1

[1056-]قلت: كم يتزوج العبد؟

قال: يتزوج العبد ثنتين.

قال إسحاق: كما قال2.

[1057-] قلت: العبد إذا ملكته امرأته والرجل يملك امرأته تكون فرقة بغير طلاق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال3.

1 لأنه إذا بانت بواحدة فات وقت الرجعة، فالعودة إليها تكون بنكاح جديد لذا كان لا بد من رضاها, وهو منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح المحرم ولا ينكح".

أخرجه أحمد في المسند: 1/69,68,62,57, ومسلم: 2/1031.

فلم يجز للمحرم للحديث.

2 سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (912) .

[3] انظر: عن قول الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/132-133, والمغني: 6/611.

وقال ابن قدامة في المغني 6/610:"لو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت