فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 4239

إنسان؟ 1

قال أحمد: لم يقل هذا إلا 2 الحسن، يقال 3 لا [ع-161/ب] تجزئ إلا الثني.

قال إسحاق: كما قال.

[2886-]قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟

قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. 4

1 نقل ابن حزم رحمه الله قول الحسن البصري فقال: عن أبي معاذ عن الحسن البصري قال:"يجزئ الحوار عن واحد يعنى الأضحية"- والحوار هو ولد الناقة ساعة تلده- المحلّى: 7/362.

2 في العمرية بحذف حرف الاستثناء"إلا."

3 في الظاهرية بلفظ"يقول". وتقدّم تحديد سنّ الأنعام التي تجزئ في الضحية في المسألة: (2852) .

4 تقدم الكلام عن الانتفاع بمسوك الضحايا وهي الجلود، في المناسك في المسألة رقم: (1483) .

وللإمام أحمد رحمه الله في بيع جلد الأضحية روايات ست:

[1-] يحرم بيع الجلد والجل.

قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر.

وقال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب.

[2-] وعنه يجوز، ويشتري به آلة البيت، لا مأكولًا.

[3-] وعنه يجوز بيعها، ويشتري بثمنه أضحية.

[4-] وعنه يجوز بيعها، ويتصدق بثمنه.

[5-] وعنه يكره.

[6-] وعنه يجوز بيعها من البدنة، والبقرة، ويتصدق بثمنه دون الشاة.

اختاره الخلال.

[] انظر: الإنصاف: 4/92-93، والمغني: 8/634-635، والقواعد لابن رجب ص 315، والفروع: 3/554.

ودليل الرواية الراجحة: عن عبد الكريم الجزري أن مجاهدًا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن عليًا رضي الله عنه أخبره"أن النبي صلى الله عليه وسلم:"أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها، وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا""

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1717) ، فتح الباري: 3/556، كتاب الحجّ، باب يتصدّق بجلود الهدي.

فلو جاز أخذ العوض عنه، لجاز أن يعطي الجازر في أجرته.

[2-] ولأنه إنما أخرج ذلك قربة لله تعالى، فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه، وهو الأكل.

انظر: المغني: 8/635، والمجموع: 8/419.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت