فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 4239

[643 -]قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟

قال: هو من جميع المال1.

قال إسحاق: كما قال2.

[644 -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت3 أو ضاعت؟

قال: يستأنف4.

قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط5.

1انظر: مسائل عبد الله ص 168، والفروع 2/350، والإنصاف 3/41 وقال: هذا المذهب، ثم ذكر بقية الروايات. وراجع الاستذكار 9/88.

وراجع - أيضًا - المسألة رقم (551) .

2انظر: بداية المجتهد 1/249، والمجموع 5/288-289، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/540.

وراجع المسألة رقم (551) .

3من ظ، وفي ع: [فسرقت] .

4من ظ، وفي ع: [يستأنفه] ، وانظر مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - 2/542-543، والفروع 2/570.

5راجع ما تقدم عند المسألة رقم (624) ، ويظهر أن مذهب إسحاق أنه لا فرق بين تلف القدر المخرج في الزكاة، وتلف أصل المال الذي حلت فيه الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت