فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 4239

قال إسحاق: كما قال.1

[1742-]قلت: يجزي ولد الزنى في الرقبة الواجبة؟

قال: نعم.2

قال إسحاق: كما قال.3

[1743-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟

قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،4 وإذا دخل

1 انظر عن قول إسحاق: المغني 11/271.

2 أي يجزئ وقال المرداوي في الإنصاف:"وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا"ا. هـ.

وحكى ابن قدامة في المغني أن إجزاء ولد الزنى في الرقبة الواجبة هو قول أكثر أهل العلم، لدخوله في مطلق قوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة آية 3.

المغني 11/272، الإنصاف 9/220.

3 انظر عن قول إسحاق المغني 11/272.

4 في ع"ما بقي"بحذف الباء، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

وقال الخرقي:"ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به"ا. هـ.

وقال المرداوي في الإنصاف:"لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عجزًا، كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب"ا. هـ.

والحجة لذلك ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} المائدة آية 89.

فإن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد، ومن وجد ما يكفر به فاضلًا عن قوته وقوت عياله فهو واجد فيلزمه التكفير بالمال.

المغني 11/277، الإنصاف 11/41، المبدع 9/278، الفروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت