قال إسحاق: كما قال.1
قال: نعم.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1743-] قلت: الذي يحنث متى يجب عليه الصوم ممن لا يجد الكفارة؟
قال: يترك لنفسه قوت يومه ثم يكفر (بما بقي) ،4 وإذا دخل
1 انظر عن قول إسحاق: المغني 11/271.
2 أي يجزئ وقال المرداوي في الإنصاف:"وهو المذهب ولا أعلم فيه خلافا"ا. هـ.
وحكى ابن قدامة في المغني أن إجزاء ولد الزنى في الرقبة الواجبة هو قول أكثر أهل العلم، لدخوله في مطلق قوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المجادلة آية 3.
المغني 11/272، الإنصاف 9/220.
3 انظر عن قول إسحاق المغني 11/272.
4 في ع"ما بقي"بحذف الباء، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
وقال الخرقي:"ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته مقدار ما يكفر به"ا. هـ.
وقال المرداوي في الإنصاف:"لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عجزًا، كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب"ا. هـ.
والحجة لذلك ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} المائدة آية 89.
فإن الله تعالى اشترط للصيام أن لا يجد، ومن وجد ما يكفر به فاضلًا عن قوته وقوت عياله فهو واجد فيلزمه التكفير بالمال.
المغني 11/277، الإنصاف 11/41، المبدع 9/278، الفروع.