فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 4239

قال إسحاق: كما قال] .1

[1521-]قلت: لحم الصيد؟

قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] 2 الرجل إذا صيد من أجله على ما قال عثمان رضي الله عنه.3

قال إسحاق: كما قال سواء.4

[1522-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟

قال: عليهم جزاء واحد.5

1 انظر عن قول إسحاق الإشراف ق115ب.

2 ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

3 قال في المغني"وإن صيد من أجله لم يبح له، روي ذلك عن عثمان ابن عفان". انظر: المغني والشرح الكبير 3/289.

4 انظر عن قول إسحاق سنن الترمذي 3/204.

5 هذا هو المذهب لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة 95.

والجماعة قد قتلوا صيدًا فيلزمهم مثله.

ولأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين.

وعنه: على كل واحد جزاء.

وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات.

الكافي 1/422، الإنصاف 3/547، المغني 3/546.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت